تكوين أحزاب سياسية جديدة


صدرت بالرائد الرسمي قرارات ترخيص جديدة لتكوين أحزاب سياسية جديدة ، وفي ما يلي القرارات المعلن عنها:

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.


رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب الكرامة والعمل" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.


رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "الجبهة الشعبية الوحدوية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.


رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "الحزب الإصلاحي الدستوري" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.        

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب العمال الشيوعي التونسي" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.


رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حركة الوطنيين الديمقراطيين" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "التحالف الوطني للسلم والنماء" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب العدالة والتنمية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "الجمهوريون الأحرار" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب الاستقلال من أجل الحرية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.


رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب المبادرة" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.


رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب الإصلاح والتنمية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

 

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "آفاق تونس" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

comment 0 commentaires:

 
© LIFE NEWS | Design by Blog template in collaboration with Concert Tickets, and Menopause symptoms
Powered by Blogger